الدفاع الشرعي - هو مجابهة الجريمة بفعل جرمي اضفى عليه المشرع صفة الاباحة لأسباب تتعلق بحماية حق الانسان في الحياة وتملك المال . وقد عالج قانون العقوبات هذا الحق في المواد (٤٢ - ٤٦) وهو سبب من اسباب الأباحة. وتأسيسا على ذلك يعد الدفاع الشرعي حالة ملجئة للمدافع تمليها عليه متطلبات الحياة وتجعل منه الوسيط عن المجتمع لدرء الخطر عنه بغية احلال ما يتطلب كيان المجتمع من امن واستقرار الأمر الذي صبح عقابه ضربا من الاجرام في حق العدالة ، وقيل فيه انه ترخيص من القانون للمدافع برد الاعتداء - وفرق بين الحق والرخصة فالحق يقابله التزام مدين وليست الرخصة كذلك . ويلزم توافر الدفاع الشرعي شرطان هما اللزوم والتناسب ولكي يتحقق الدفاع الشرعي ينبغي إن يكون المجنى عليه هو الباديء بالاعتداء . ويعني اللزوم إن يكون الخطر حالا وهذه العبارة هي ما اشار اليها المشرع بجملة ( اذا واجه المدافع خطر حالا باعتبار إن حالة الخطر الداهم التي يواجه فيها المعتدي عليه وتعذر الالتجاء إلى السلطات العامة لأتقاء هذا الخطر) .
أولاً:- ميراث الزوج يرث الزوج إما النصف عند عدم وجود فرع وارث للزوجة (أبناء) أو الربع اذا كان للزوجة فرع وارث سواء كان هذا الفرع الوارث منه أو من غيره( كأن يكون للزوجة ذرية من زوج لها قبل زوجها الاخير) لقوله تعالى ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ …








