نظمت المادة (١٤٧) من قانون الشركات العراقي أسباب إنقضاء الشركة و نصت على (تنقضي الشركة بأحد الأسباب الأتية وفق احكام هذا القانون:-
أولاً:- عدم مباشرة الشركة نشاطها على الرغم من مرور سنتين على تأسيسها دون عذر مشروع.
ثانياً:- توقف الشركة عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد على السنتين دون عذر مشروع
ثالثا:- إنجاز الشركة المشروع الذي تأسست لتنفيذه او إستحالة تنفيذه
رابعاً:- إندماج الشركة أو تحولها وفق أحكام هذا القانون.
خامساً :- فقدان الشركة (٧٥%) خمسا وسبعين من المئة من رأس مالها الإسمي وعدم إتخاذ الإجراء المنصوص عليه في الفقرة (١) من البند (ثانياً) من المادة ٧٦ هذا القانون خلال مدة ستين يوما من تاريخ ثبوته بموجب الميزانية.
سادساً:- قرار الهيئة العامة للشركة بتصفيتها.)
توضيح الأسباب أعلاه:-
أولاً:- تفقد الشركة شخصيتها المعنوية في حال عدم ممارسة نشاطها خلال سنتين من صدور شهادة تأسيسها
ثانياً:- في هذا السبب يفترض أن الشركة بدأت بممارسة نشاطها ثم توقفت مع ملاحظة ان المشرع اشترط أن تكون المدة متصلة لا منقطعة لأن المدة المنقطعه لا تعتبر سبب من أسباب حل الشركة
ثالثاً:- يبدأ عقد الشركة من تاريخ إكتسابها للشخصية المعنوية وتبدا الشركة بممارسة نشاطها الذي تسعى الى تحقيقه وعند إنجاز العمل الذي تأسست من اجله تفقد شخصيتها المعنويه بسبب فقدان عقد الشركة ركن (المحل) أي الغرض الذي تأسس من اجل عقد تأسيسها اما إذا إستحالة تنفيذه لإستحاله طبيعية أو قانونية كذلك ينتهي عقد الشركة.
رابعاً:- تحول الشركة من نوع لنوع آخر يؤدي الى إنقضاء شخصيتها المعنوية ومن ثم يؤدي الى حلها أما الاندماج فهو لا يعني حل الشركه لأن الإندماج له صور الأولى أن يكون بصورة دمج فتندمج شركتين أو أكثر لتكون شركة واحدة فتنتهي الشخصية المعنوية لكل شركة وتبدأ شخصية جديدة للشركة الجديدة أما الصورة الأخرى يكون بصورة إنضمام أي تنضم شركة لشركة أخرى ففي هذه الحاله تنتهي الشخصية المعنوية لإحدى الشركات فقط لحساب الأخرى.
أن يكون بصورة دمج فتندمج شركتين أو أكثر لتكون شركة واحدة فتنتهي الشخصية المعنوية لكل شركة وتبدأ شخصية جديدة للشركة الجديدة أما الصورة الأخرى يكون بصورة إنضمام أي تنضم شركة لشركة أخرى ففي هذه الحاله تنتهي الشخصية المعنوية لإحدى الشركات فقط لحساب الأخرى.
خامساً:- إن رأس مال الشركة يمثل الضمان العام لحقوق الدائنين وبالتالي على الهيئة العامة خلال ٦٠ يوم إتخاذ اللازم بإجتماع غير عادي.
سادساً:- ان الشركة وليدة عقد يتم بموجبه انشائها بالتالي بإمكان الشركاء حل الشركة وفق الأغلبية التي حددها القانون.
تصفية الشركة
يقصد بالتصفية مجموعه الإجراءات المادية والقانونية التي يتخذها المصفي للوفاء بإلتزاماتها من خلال تحويل أموالها الى مبالغ مادية يتم سداد ديون الشركة بها ويوزع المتبقي منها على الشركاء بعد إنتهاء الشخصية المعنوية للشركة وكلاً وحسب مساهمته برأس مال الشركة وهذا القرار يتخذ من قبل الهيئة العامة حيث عند تحقق سبب من أسباب الإنقضاء لابد على الهيئة العامة وخلال ٦٠ يوم أن تتخذ قراراً بتصفية الشركة وبعكسه يتخذ مسجل الشركات ذلك ويجوز له إعطاء مدة للهيئة العام للشركة من اجل إتخاذ قرار التصفية وبعد إتخاذ الشركة قرارها بالتصفية أو مسجل الشركات فإنه يتم تعيين مصفي واحد أو أكثر الذي يكون مركزه القانوني وكيلاً عن الشركة يعينه ويحدد صلاحياته الجهة التي أصدرت قرار التصفية وترسل نسخة من القرار لمسجل الشركات للنظر في مدى سلامة القرار وفي حال الموافقة يتولى المصفي نشر قرار التصفية في صحيفتين يوميتين وفي النشرة الدورية للشركة.
واجبات المصفي:-
– وضع اليد على سجلات ووثائق الشركة وتنظيم قوائم جرد بكل أموالها
– نشر إعلان التصفية في صحيفتين دوريتين يدعو بها كل دائن للشركة أو مدعي بحق فيها لمراجعتها خلال أيام محددة لتسوية حقوقهم
– رفع تقارير كل ٣ أشهر على الأقل يبين فيها سير أعمال التصفية ولمسجل الشركات استدعاء المصفي والإستيضاح منه.
– دعوة الهيئة العامة الى الشركة خلال الشهرين الأوليين من كل سنة مالية للإجتماع.
– المناقشة وتصديق الميزانية السنوية المنتهية والتقارير منها المتعلق بسير أعمال التصفية.
– تسديد ديون الشركة وفق الترتيب الاتي:-
١- المبالغ المستحقة للعاملين بالشركة
٢- المبالغ المستحقة للدولة
٣- المبالغ المستحقة وفق ترتيب إمتيازها والباقي يوزع على بقية الدائنين
– تقرير ختامي عند إنتهاء أعمال التصفية ويدعو الهيئة العامة لمناقشته والتصديق عليه ويرسل نسخة منه لمسجل الشركات
– يوزع المتبقي من رأس المال على الشركاء خلال مده ٣٠ يوم من تاريخ شطب قيد أسم الشركة وكذلك يجب عليه الإحتفاظ بسجلات الشركة خلال خمس سنوات من تاريخ شطب قيدها من سجل الشركات.
المحامي
مصطفى سمير السعدي