أولاً:- ميراث الزوج
يرث الزوج إما النصف عند عدم وجود فرع وارث للزوجة (أبناء) أو الربع اذا كان للزوجة فرع وارث سواء كان هذا الفرع الوارث منه أو من غيره( كأن يكون للزوجة ذرية من زوج لها قبل زوجها الاخير)
لقوله تعالى ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾
وهو لا يحجب
ثانياً:- ميراث الزوجة
ترث الزوجة الربع عند عدم وجود فرع وارث للزوج او الثمن عند وجود فرع وارث للزوج سواء كان الفرع الوارث منها او من غيرها وفي حال تعدد الزوجات يقسم الفرض بينهن بالتساوي.
قال تعالى (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ)
وهي لا تحجب
ثالثاً:- ميراث الأب
الأب يرث إما السدس عند وجود فرع وارث مذكر للميت او يرث الباقي تعصيباً عند عدم وجود فرع وارث للميت من الناحية القانونيه يضاف لها رأي فقهي وهو ان يرث السدس+الباقي تعصيباً عند وجود فرع وارث مؤنث للميت .
قال تعالى ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾
وهو لا يحجب
رابعاً:- ميراث الام
ترث الأم الثلث بشرطين:
-
- عدم وجود فرع وارث للميت.
- عدم وجود جمع من الاخوه للميت.
وترث السدس بشرطين:
-
- وجود فرع وارث للميت.
- وجود جمع من الاخوه للميت.
وترث الثلث+الباقي في حالتي الغراوين فقط:
قال تعالى ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ
خامساً:- ميراث البنت
-
- ترث النصف اذا كانت منفردة .
- ترث ثلثان عند الجمع اي اثنان فاكثر .
- وترث بالتعصيب عند وجود المعصب أي الولد المذكر بواقع ان لها نصف نصيبه .
قال تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)
وهي لا تحجب
سادساً:- ميراث الابن
-
- يرث جميع المال ان لم يكن معه اصحاب الفروض
- يرث الباقي بعد الفروض إن كان معه اصحاب الفروض
قال تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)
وهو لا يحجب
سابعاً:- ميراث بنت الابن
عند عدم وجود المعصب :
-
- ترث النصف إذا كانت منفردة
- ثلثان إذا كانت جمع
- وهناك رأي فقهي وهو أن ترث السدس تكمله الثلثين مع البنت المباشرة المنفردة
- عند وجود المعصب ترث بالتعصيب عندما يكون المعصب من درجتها وبواقع ان لها نصف نصيبه
وتحجب بحالتين:
-
- عند وجود الإبن المباشر للمتوفى
- عند وجود البنت المباشرة للمتوفى(قانوناً)
ثامناً:- ميراث إبن الإبن
-
- يرث بالتعصيب ان لم يكن معه اصحاب الفروض
- يرث الباقي بعد الفروض ان كان معه اصحاب فروض
ويحجب بحالتين
-
- عند وجود الابن المباشر للمتوفى
- عند وجود البنت المباشرة للمتوفى(قانوناً)
تاسعاً:- الاخوة الاشقاء
-
- اخت شقيقة اخت شقيقة ترث بالفرض النصف اذا كانت منفردة
- ترث الثلثان عند الجمع
- ترث بالتعصيب عود وجود المعصب بواقع لها نصف نصيبه
- الاخ الشقيق
- يرث بالتعصيب ان لم يوجد معه اصحاب الفروض ولم يكن له من يحجبه
- يرث الباقي ان كان معه اصحاب الفروض ولم يكن هناك من يحجبه
يحجب الأخ الشقيق والأخت الشقيقة بأحد هذه الحالات:-
-
- وجود الفرع الوارث المذكر وان نزل
- وجود الفرع الوارث المؤنت وان نزل
- الأب
عاشراً:- أخوه لأب
-
- اخت لأب
- ترث بالفرض عند وجود المعصب النصف للمنفردة والثلثان للجمع وهناك رأي فقهي يقول لها السدس تكمله الثلثين مع الاخت الشقيقة المنفردة .
- وترث بالتعصيب عند وجود المعصب وبواقع لها نصف نصيبه
- اخ لأب
- يرث بالتعصيب ان لم يكن معه اصحاب الفروض ولا يوجد من يحجبه
- يرث الباقي اذا كان معه اصحاب فروض ولا يوجد من يحجبه
ويحجب الاخوه لاب باحد هذه الحالات:
-
- الفرع الوارث المذكر وان نزل
- الفرع الوارث المؤنث وان نزل(قانوناً)
- الأب
- أخوه اشقاء
أحد عشر:- أخوه لأم
قالى تعالى (َإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ)
-
- يرثون السدس عند الانفراد سواء كانوا اناث او ذكور بالتساوي استدلالاً بالايه الكريمه اعلاه
- يرثون الثلث عند الجمع
يحجبون باحد هذا الحالات :
-
- الفرع الوارث المذكر وان نزل
- الفرع الوارث المؤنث وان نزل
- الاب
- الجد
ثاني عشر:- الأجداد
-
- الجد
- يرث السدس عند وجود فرع وارث مذكر للميت
- يرث السدس+الباقي عند وجود فرع وارث مؤنث للميت
- ويرث الباقي تعصيبا عند عدم وجود فرع وارث للميت
يحجب بوجود الاب
-
- الجدة(ام الاب،ام الام)
- ترث السدس عند عدم وجود الام
- وتنفرد الجدة أم الأب أو أم الأم وحدها بالسدس عند إنفرادها ويتشاركن السدس إذا اجتمعتا
وتحجب الجدة ام الأم بوجود الأم
تحجب الجدة أم الأب بوجود الأم أو الأب أي أن الأب يحجب أم نفسه
المحامي
مصطفى سمير عبدالمنعم