هل "النقرة" تعني عقداً؟ مع التطور الرقمي المتسارع، لم تعد المعاملات التجارية تقتصر على اللقاءات المباشرة أو توقيع العقود الورقية، بل أصبحت تُبرم بضغطة زر، وهنا يبرز التساؤل الجوهري: هل تُعد “النقرة” عقداً ملزماً قانوناً في ظل القانون العراقي؟ أولاً: الإطار القانوني للعقود الإلكترونية في العراق: لم يترك المشرّع العراقي هذا المجال دون تنظيم، بل أرسى قواعد قانونية واضحة من خلال: _ القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل. _ قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 لسنة 2012. وقد أكدت هذه التشريعات أن العقد الإلكتروني لا يختلف في جوهره عن العقد التقليدي، إذ يقوم على نفس الأركان: (الرضا، المحل، السبب). ثانياً: متى ينعقد العقد إلكترونياً؟ (لحظة التراضي): وفقاً لأحكام المادة (87) من القانون المدني العراقي، فإن العقد يتم وفق قاعدة: "وصول القبول إلى علم الموجب". في البيئة الإلكترونية: لا يكفي أن يقوم المشتري بإرسال طلب الشراء، بل ينعقد العقد عند استلامه تأكيد القبول، كرسالة تأكيد الطلب عبر البريد الإلكتروني، أو إشعار داخل المنصة، وعليه: _ الطلب = إيجاب _ تأكيد الطلب = قبول _ لحظة الاستلام = انعقاد العقد ثالثاً: "النقرة" كوسيلة تعبير عن الإرادة: ظهرت في البيئة الرقمية ما يُعرف بـ عقود النقر (Click-wrap Agreements)، والتي تتمثل بقيام المستخدم بالضغط على زر (أوافق / Accept). قانوناً: يُعد هذا الضغط تعبيراً صريحاً عن الإرادة، ويأخذ حكم القبول في العقود التقليدية. وقد اعترف قانون المعاملات الإلكترونية العراقي رقم 78 لسنة 2012، بحجية التوقيع الإلكتروني، والتعبير الرقمي عن الإرادة، بشرط أساسي، يتمثل بأن تكون شروط العقد واضحة وممكن الاطلاع عليها قبل …
أولاً:- ميراث الزوج يرث الزوج إما النصف عند عدم وجود فرع وارث للزوجة (أبناء) أو الربع اذا كان للزوجة فرع وارث سواء كان هذا الفرع الوارث منه أو من غيره( كأن يكون للزوجة ذرية من زوج لها قبل زوجها الاخير) لقوله تعالى ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ …






