تُعدّ شركات التأمين من الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، إذ تساهم في تحقيق الاستقرار المالي وحماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر المختلفة. وفي العراق، تخضع هذه الشركات لإطار قانوني منظم يهدف إلى ضمان الشفافية والكفاءة في عملها، وذلك من خلال قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (10) لسنة 2005 وتعليمات ديوان التأمين التابع لوزارة المالية، الذي يتولى الإشراف والرقابة على هذا القطاع الحيوي. يهدف هذا التنظيم إلى حماية حقوق المؤمن لهم، وتحقيق التوازن بين مصالح الشركات والمجتمع، وضمان بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة. أنواع الأنشطة التأمينية : ينظم قانون التأمين في العراق مختلف أنواع الأنشطة التأمينية، إذ تشمل: 1- تأمينات الحياة التي تغطي مخاطر الوفاة أو العجز أو الادخار المستقبلي. 2- التأمينات العامة التي تشمل تأمين الممتلكات والحوادث والسيارات والمسؤوليات المدنية والصحية. 3- شركات إعادة التأمين التي تتولى توزيع المخاطر وتقليل حجم الخسائر المحتملة على الشركات المحلية. المتطلبات المالية التي حددتها التشريعات في العراق لتأسيس شركات التأمين : حددت التشريعات العراقية متطلبات مالية إذ نصت تعليمات وديعة الضمان رقم (15) لسنة 2012 وتعديلاتها اللاحقة على أن الحد الأدنى لرأس مال الشركات القائمة هو (5) مليارات دينار عراقي، في حين يُشترط(15) مليار دينار للشركات الجديدة، على أن يكون رأس المال مدفوعاً بالكامل قبل منح الإجازة. كما تُلزم الشركات بإيداع وديعة ضمان لدى أحد المصارف العراقية المعتمدة، تتراوح قيمتها بين 2 و7 مليارات دينار بحسب نوع الشركة وعدد فروعها، وتصل إلى 10 مليارات دينار لشركات إعادة التأمين وفق التعديل الثالث لعام 2025. مراحل عملية التأسيس: تمر عملية تأسيس شركة التأمين بعدة مراحل: 1- الحصول على عدم ممانعة من ديوان التأمين. 2- تسجيل الشركة في دائرة …
أولاً:- ميراث الزوج يرث الزوج إما النصف عند عدم وجود فرع وارث للزوجة (أبناء) أو الربع اذا كان للزوجة فرع وارث سواء كان هذا الفرع الوارث منه أو من غيره( كأن يكون للزوجة ذرية من زوج لها قبل زوجها الاخير) لقوله تعالى ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ …








