هو الإقرار الذي يقع خارج المحكمة او امام المحكمة في غير الدعوى التي اقيمت بالواقعة المقر بها، هذا ما نصت عليه المادة (٩٥/ثانياً) من قانون الاثبات رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩ المُعدل. او امام هيئة قضائية لا ولاية لها بالفصل في الواقعة موضوع الإقرار. وعلى من يدعي حصول إقرار غير قضائي أن يثبت صدوره من المقر فإن كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن خمسة الاف دينار جاز إثبات الإقرار الصادر من الخصم بشهادة الشهود والقرائن وان زاد على ذلك لا يجوز الإثبات الإ بالكتابة وفق الاحكام الواردة في قانون الإثبات. عناصر الإقرار : اولاً_ المُقر : يُشترط بالمُقر التمتع بالأهلية الكاملة وان يكون رضاه خالياَ من عيوب الإرادة عند إقراره، ذلك لان ارادة المُقر تتجه عند اقراره الى إحداث أثر قانوني هو ثبوت الحق المُقر به في ذمته وإعفاء خصمه من اقامة الدليل على ما كان يوجب عليه اثباته، ولإنه بالإقرار يثبت حق على المُقر لم يكن ثابتاً من قبل فلا يعتد بإقرار الصغير والمجنون والمعتوه لكونهم محجورين لذاتهم وجميع تصرفاتهم القولية باطلة ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم والقوام عليهم. فقد جاء لقرار لمحكمة التمييز (الحكم على القاصرين لا يمكن أن يصدر الى مجرد الإقرار لأن إقرار ناقص الأهلية او عديمها لا يُعتد به ). ثانياً_ المُقر له : يشترط لصحة الإقرار (أن يكون المُقر له شخصاً موجود حقيقة او حكماً او معلوم وقت صدور الإقرار) كما يصح الإقرار للشخص الطبيعي او للشخص المعنوي. ولا يشترط توفر أهلية ما في المُقر له، فيجوز الإقرار للصغير والمجنون وذوي الغفلة والمحجور. كما لا يشترط لصحة الإقرار قبول المُقر له ذلك لان …
أولاً:- ميراث الزوج يرث الزوج إما النصف عند عدم وجود فرع وارث للزوجة (أبناء) أو الربع اذا كان للزوجة فرع وارث سواء كان هذا الفرع الوارث منه أو من غيره( كأن يكون للزوجة ذرية من زوج لها قبل زوجها الاخير) لقوله تعالى ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ …








