تعريف الجريمة الإلكترونية : هي كل فعل غير مشروع يتم باستخدام الأجهزة أو الوسائل الإلكترونية، يتضمن تهديداً أو ترهيباً للضحية بنشر معلومات أو صور أو مقاطع فيديو ذات طبيعة سرية، بقصد تحقيق منافع مادية أو معنوية للجاني. :خصائص الجريمة الإلكترونية 1. عابرة للحدود: يمكن أن تقع بين أطراف موجودة في دول مختلفة دون قيود جغرافية. 2. جريمة صامتة: لا تحتاج جهداً مادياً أو احتكاكاً مباشراً، وإنما تعتمد على التقنيات الإلكترونية. 3. صعوبة الإثبات: غالباً لا تترك آثاراً مادية، ويستغل المجرم خبرته في مجال التقنية لإخفاء أدلته. 4. تردد الضحية في الإبلاغ: خصوصاً في المجتمعات ذات الأعراف والعادات الاجتماعية الصارمة، مما يعقد مهمة السلطات. 5. الشكوى بطلب من الضحية: لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية إلا بناءً على شكوى صريحة من المجني عليه أو من يمثله قانونياً. التكييف القانوني لجريمة الابتزاز الإلكتروني الأساس القانوني: المادة (430) من قانون العقوبات العراقي. المضمون: يعاقب القانون على فعل التهديد إذا كان مقترناً بطلب أو تكليف للضحية بفعل شيء أو الامتناع عنه. العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على (7 سنوات)، أو الحبس البسيط، حسب جسامة الفعل وظروف ارتكاب الجريمة.
أولاً:- ميراث الزوج يرث الزوج إما النصف عند عدم وجود فرع وارث للزوجة (أبناء) أو الربع اذا كان للزوجة فرع وارث سواء كان هذا الفرع الوارث منه أو من غيره( كأن يكون للزوجة ذرية من زوج لها قبل زوجها الاخير) لقوله تعالى ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ …








