الدعوى المنضمة: هي الدعوى التي يحدثها المدعي اثناء النظر في دعواه الأصلية وتسمى ( دعوى منضمة) كونه يضمها إلى دعواه الأصلية. والمادة(٦٦) من قانون المرافعات المدنية اجازت احداث دعواه جديدة عند نظر الدعوى فإن كانت من قبل المدعي منضمة واذا كانت من قبل المدعى عليه كانت دعوى متقابلة. والمادة (٦٧) من القانون المذكور اعتبرت من الدعاوى الحادثة ما يقدمه المدعي تكملة للدعوى الأصلية أو ما يكون مترتباً عليها أو متصلاً بها صلة لا يقبل التجزئة بحيث يكون الحكم الذي يقرر لأحدهما من شأنه ان يؤشر في الحكم الذي يجب أن يقرر للآخر. ومثال على الدعوى المنضمة/ هو طلب الحكم بالفائدة القانونية تبعاً للحكم للمدعي بالدين إذ إن للمدعي الذي لم يطالب بالفائدة القانونية للدائن من تاريخ المطالبة القضائية إلى حين التأدية الفعلية ان يطلب ذلك اثناء المرافعة . أو أن يطلب بأجر المثل للعقار عن الفترة التي انقضت بعد إقامة الدعوى. أو ان يطلب شمول المبلغ المدعي به بالنفاذ المعجل طبقاً للمادة (١٦٥) من قانون المرافعات المدنية. أو أن يطلب بايقاع الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه طبقا لما تنص عليه المادة (٢٣١) من القانون المذكور. ويشترط في الدعوى المنضمة على وفق ما تنص عليه المادة(٦٧) من القانون ما يأتي: ١_ ان تكون الدعوى المنضمة مرتبطة بالدعوى الأصلية بحيث يكون الحكم من احداهما من شأنه ان يؤثر في حكم الأخرى. ٢_ ان تكون الدعوى المنضمة من اختصاص تلك المحكمة وضيفياً ونوعياً وقيمياً التي تُنظر في الدعوى الأصلية. وللمحكمة ان تُصدر حكمها في الدعوى الأصلية والمنضمة معاً كما يجوز للمحكمة عند تعذر الحكم فيها معاً ان تصدر حكمها في الدعوى الأصلية …
أولاً:- ميراث الزوج يرث الزوج إما النصف عند عدم وجود فرع وارث للزوجة (أبناء) أو الربع اذا كان للزوجة فرع وارث سواء كان هذا الفرع الوارث منه أو من غيره( كأن يكون للزوجة ذرية من زوج لها قبل زوجها الاخير) لقوله تعالى ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ …








