الدعوى الحادثة تشمل: الدعوى المّنظمة و الدعوى المتقابلة و التدخل في الدعوى , و قد نصت عليها المادة 66 من قانون المرافعات المدنية ( يجوز إحداث دعوى جديدة عند نظر الدعوى فإذا كانت من قبل المدعي كانت دعوى مّنظمة و إذا كانت من قبل المدعى عليه كانت دعوى متقابلة ) الأسباب الموجبة للدعوى الحادثة يحق للمدعي أن يقدم طلبات مكملة لدعواه أو ما يكون مترتباَ على دعواه فيجوز أن يضيف إلى طلباته الحكم له بالأجر و الفوائد المستحقة أو المستجدة أو النفاذ أو التسليم أو المصروفات و يشمل كذلك الطلبات الوقتيه كطلب نفقة مؤقتة أو تعيين حارس بصفة مستعجلة حتى يبت في الدعوى أو وضع الحجز الإحتياطي و يأخذ حكم التوابع كل طلب أخر يربطه بالطلب الأصلي صلة لا تقبل الإنفصال شروط الدعوى الحادثة أولاً : تكون الدعوى الحادثة متصلة بالدعوى الأصلية من حيث السبب و الموضوع . ثانياً : إتحاد الخصم ثالثاً : وحدة المحل رابعاً : مترتبة على الدعوى الأصلية خامساً : مكملة للدعوى الأصلية
أولاً:- ميراث الزوج يرث الزوج إما النصف عند عدم وجود فرع وارث للزوجة (أبناء) أو الربع اذا كان للزوجة فرع وارث سواء كان هذا الفرع الوارث منه أو من غيره( كأن يكون للزوجة ذرية من زوج لها قبل زوجها الاخير) لقوله تعالى ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ …








