تعتبر من الدعاوى الحادثة ما يقدمه المدعي تكملة لدعواه الأصلية أو مايكون مترتبا عليها أو متصلا بها بصلة لا تقبل التجزئة بحيث يكون الحكم الصادر من شأنه أن يؤثر في الحكم الذي يجب أن يقرر لأخر الدعوى المتقابلة : و التي نصت عليها المادة 68 من قانون المرافعات المدني العراقي للمدعى علية أن يقدم من الطلبات المتقابلة مايتضمن المقاصة او أي طلب اخر يكون متصلا بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة . تدخل الشخص الثالث و الذي نصت علية المادة 69 من قانون المرافعات المدني العراقي - لكل ذي مصلحة أن يطلب دخوله في الدعوى شخصاً ثالثا منضماً لاحد طرفيها او طالباً الحكم لنفسه فيها إذا كانت له علاقة بالدعوى أو تربطة بأحد الخصوم رابطة تضامن او إلتزام لايقبل التجزئة أو كان يضار بالحكم فيها . - يجوز لكل خصم أن يطلب من المحكمة إدخال من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها لصيانة حقوق الطرفين او أحدهما . - على المحكمة دعوة الوديع و المودع و الراهن و المرتهن و المعير و المستعير و الغاصب و المغصوب منه عند نظر دعوى الوديعة . - للمحكمة أن تدعو أي شخص للإستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى . شروط تدخل الغير : ( الشخص الثالث ) - إذا كان لطالب التدخل علاقة بالدعوى . - إذا كان لطالب التدخل رابطة تضامن مع أحد الخصوم . - إذا وجد إلتزام بين أحد الخصوم و طالب التدخل لا يقبل التجزئة - إذا كان طالب التدخل يضار من الحكم الذي سيصدر في الدعوى . متى تقدم الدعوى الحادثة ؟ نصت المادة 70 من قانون المرافعات …
أولاً:- ميراث الزوج يرث الزوج إما النصف عند عدم وجود فرع وارث للزوجة (أبناء) أو الربع اذا كان للزوجة فرع وارث سواء كان هذا الفرع الوارث منه أو من غيره( كأن يكون للزوجة ذرية من زوج لها قبل زوجها الاخير) لقوله تعالى ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ …








