نصت المواد من 1-5 من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 على أن يكون للإدعاء العام بالإضافة الى الجهات التي يعينها القانون مهام يقوم بها بإعتباره الجهة الرقابية الأولى في الدولة و هي كالأتي : أولاً : إقامة الدعوى بالحق العام مالم يتطلب تحريكها شكوى أو إذنا من مرجع مختص . ثانياً: مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الأدلة التي تلزم للتحقيق فيها واتخاذ ما من شأنه التوصل إلى كشف معالم الجريمة. ثالثاً: كما أعطى القانون لعضو الادعاء العام صلاحيات قاضي التحقيق في مكان الحادث عند غياب الأخير و تزول تلك الصلاحيات عنه عند حضوره , ما لم يطلب إليه مواصلة التحقيق كلاً أو بعضاً فيما تولى القيام به رابعا - على الادعاء العام إن يبدي رأيه قبل صدور القرارات فيما يلي: أ - نقل الدعوى في دوري التحقيق والمحاكمة. ب - ارغام المتهم أو المجنى عليه في جناية أو جنحة على التمكين من على جسمه او اخذ تصويره او بصمة اصابعه او قليل من دمه او شعره او اظافره او غير ذلك مما يفيد التحقيق . ج - حجز اموال المتهم الهارب او التي تحت تصرفه. د - حجز اموال المتهم بارتكاب جناية وقعت على مال منقول او غير منقول . خامسا - للأدعاء العام حق الاشراف على اعمال المحققيين واعمال الضبط القضائي بما يكفل مراعاة تنفيذ قرارات قاضي التحقيق وسرعة انجازها وللأدعاء العام الاطلاع على الاوراق التحقيقية وتقديم الطلبات بشأنها وعلى قاضي التحقيق البت بهذه الطلبات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ ورودها اليه . و قد كان للإدعاء العام في العراق دوراً مهماً لاسيما في …
أولاً:- ميراث الزوج يرث الزوج إما النصف عند عدم وجود فرع وارث للزوجة (أبناء) أو الربع اذا كان للزوجة فرع وارث سواء كان هذا الفرع الوارث منه أو من غيره( كأن يكون للزوجة ذرية من زوج لها قبل زوجها الاخير) لقوله تعالى ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ …








