تُعد حوكمة الشركات من الوسائل الأساسية لجميع الشركات المحلية والعالمية في عصرنا الحالي، إذ أن الأزمات الإقتصادية التي عانى بسببها الإقتصاد العالمي أعدت يُعَدّ مفهوم إدارة الشركات الرشيدة من بين الأولويات.
وتنصبّ الأنظمة والتشريعات الخاصة بالحوكمة عالميًا على تقليص استغلال السلطة الإدارية بما لا يخدم مصالح المساهمين، وتسعى إلى تنشيط أداء مجالس الإدارة في تلك المؤسسات، فضلًا عن تقوية الرقابة الداخلية ومتابعة تطبيق الخطط الإستراتيجية، وتوضيح المهام والصلاحيات لكل من المساهمين، وهيئة الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأصحاب الحقوق، إضافةً إلى التشديد على أهمية الوضوح والشفافية في الإفصاح.
إن فكرة الحوكمة المؤسسية تمثل توجهًا إصلاحيًا وآلية عمل حديثة من شأنها أن تُرسّخ نزاهة التعاملات المالية عبر وضع ضوابط تخدم المصلحة العامة والحقوق الفردية للمساهمين.
ما المقصود بحوكمة الشركات ؟
يقصد بحوكمة الشركات مجموعة من القواعد التي يتم من خلالها إدارة الشركة وتوجيهها، وذلك عبر وضع إجراءات محددة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات وإضفاء طابع الوضوح والمصداقية عليها، بهدف صون حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وتحقيق الإنصاف والتنافسية والشفافية في السوق وبيئة الأعمال.
أهمية وفوائد حوكمة الشركات:
تكمن أهمية حوكمة الشركات في جوانب متعددة من أهمها:
1- الاقتصاد: تُساهم حوكمة الشركات في تعزيز مستوى فعالية الاقتصاد لما لها من دور في دعم استقرار الأسواق المالية، ورفع درجة الوضوح والشفافية، وجذب الاستثمارات سواء من الداخل أو الخارج، إضافةً إلى تقليص حجم المخاطر التي قد تواجه النظام الاقتصادي.
2- الشركات :إن تطبيق مبادئ الحوكمة يُساعد الشركات على إيجاد بيئة عمل سليمة تُعينها على تحقيق أداء أفضل مع وجود إدارة كفؤة، مما يجعل القيمة الاقتصادية للشركة أكبر. كما أن الحوكمة السليمة تُسهّل وصول الشركات إلى أسواق المال والحصول على التمويل المطلوب بتكلفة أقل، الأمر الذي يُمكّنها من توسيع أنشطتها، وتقليل المخاطر، وبناء الثقة مع أصحاب المصالح.
3- المستثمرون وحملة الأسهم: تهدف الحوكمة إلى صيانة الاستثمارات من التعرض للخسائر الناتجة عن سوء استغلال السلطة بما لا يخدم مصالح المستثمرين، كما تسعى إلى زيادة عوائد الاستثمار وحقوق المساهمين والقيمة الاستثمارية، فضلًا عن الحد من حالات تضارب المصالح. فالتزام الشركة بتطبيق معايير الحوكمة يُعزّز دور المساهمين في المشاركة من اتخاذ القرارات الجوهرية المتعلقة بإدارة الشركة والاطلاع على كل ما يخص استثماراتهم.
4- أصحاب المصالح الآخرين: تعمل الحوكمة على بناء علاقة متينة بين إدارة الشركة والعاملين فيها ومورديها ودائنيها وغيرهم، حيث تُعزّز الحوكمة الرشيدة مستوى ثقة جميع الأطراف المتعاملة مع الشركة، بما يُسهم في رفع مستوى أدائها وتحقيق أهدافها الإستراتيجية.
حقوق المساهمين: تُعد من أبرز ركائز حوكمة الشركات ضمان حصول المساهمين على كافة حقوقهم المرتبطة بالأسهم، وبالأخص الحق في نيل جزء من الأرباح التي يُقرّر توزيعها، والحق في الاستفادة من موجودات الشركة عند التصفية، وحق حضور اجتماعات الجمعيات العمومية للمساهمين والمشاركة في مناقشاتها والتصويت على قراراتها، وحق التصرف في الأسهم، وحق متابعة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعاوى المسؤولية ضد أعضائه، إضافةً إلى حق الاستعلام وطلب البيانات بما لا يُلحق الضرر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع لوائح السوق المالية.
حق التصويت
نصت عليه المادة 97 و 98 من قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 المعدل
المادة 97
أولا – في الشركة المساهمة والمحدودة، يكون لكل مساهم عدد من الاصوات يساوي عدد الاسهم التي يملكها .
ثانيا – في الشركة التضامنية ، تحسب الاصوات على اساس نسبة حصة كل شريك من راس المال .
المادة 98
اولا – يكون التصويت علنا الا في المسائل الخاصة بانتخاب واقالة مجلس الادارة او اي عضو فيه في الشركة المساهمة، واعفاء المدير المفوض في الشركات الاخرى، وكذلك اذا طلب ذلك عدد من الاعضاء يحملون ما لا يقل عن 10% عشر من المئة من الاسهم او الحصص الممثلة في الاجتماع ايا كان الموضوع المطلوب التصويت بشانه، فيكون التصويت سريا.
ثانيا -لا يتخذ قرار بتعديل عقد شركة مساهمة او قرار بزيادة او تقليل راس مالها او ببيع اكثر من نصف موجوداتها في صفقة تخرج عن اطار اعمالها الاعتيادية، او قرار للموافقة على صفقة ما بموجب الفقرة رابعا من المادة 56، او قرار بدمج الشركة مع غيرها او بتحويلها او تصفيتها، الا على اساس اصوات الاغلبية من مالكي الاسهم المكتتب بها والتي تم تسديد اقساطها المستحقة، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى من ذلك، ولا تتخذ اي من تلك القرارات بخصوص شركة محدودة المسؤولية الا على اساس اغلبية اصوات الاسهم المسددة في تاريخ الدعوة لانعقاد اجتماع جمعيتها العمومية، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى من ذلك، كما لا تتخذ اي من تلك القرارات في حالة الشركة التضامنية الا على اساس تصويت الحصص فيها بالاجماع، وفي حالة تعادل الاصوات في الشركة محدودة المسؤولية واستحالة اجماع الاصوات في الشركة التضامنية، يكون اللجوء الى المحكمة المختصة لتسوية المسالة مسموحا به، و تتخذ القرارات حول المسائل الاخرى على اساس اغلبية اصوات الاسهم او الحصص الممثلة في الاجتماع، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى.
الإفصاح والشفافية في حوكمة الشركات:
يُعَدّ الإفصاح والوضوح من أبرز مبادئ الحوكمة المؤسسية، إذ يهدفان إلى تمكين المساهمين من الحصول على المعلومات اللازمة بإنصاف وشفافية. كما يتوجب على الشركات أن تُرفق قوائمها المالية بتقرير صادر عن مجلس الإدارة يتضمن عرضًا لأنشطة الشركة خلال السنة المالية الماضية، والعوامل المؤثرة في أدائها، بما يُساعد المستثمر على تقدير أصول الشركة والتزاماتها ووضعها المالي. إضافةً إلى ذلك، ينبغي أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة ما تم تطبيقه وما لم يُنفّذ من أحكام لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية مع بيان أسباب عدم التنفيذ.
مجلس الإدارة :
فقد نصت المواد ( 106 -112 ) من قانون الشركات
المادة 106
اولا – يشترط في عضو مجلس الادارة ان يكون :
1- متمتعا بالاهلية القانونية
2- غير ممنوع من ادارة الشركات بموجب قانون او قرار صادر من جهة مختصة قانونا
3- مالكاً لما لا يقل عن ألفي سهم، إذا كان ممثلا للقطاع الخاص وإ
إذا نقصت اسهمه عن هذا الحد وجب عليه اكمال النقص خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله على عضوية مجلس الادارة والا اعتبر فاقدا لعضوية المجلس عند انتهاء المهلة المذكورة
ثانيا – اذا فقد عضو مجلس الادارة ايا من الشروط المذكورة في البند اولا من هذه المادة زالت عنه عضوية المجلس من تاريخ فقدان ذلك الشرط وكل قرار يتخذ بحضوره يعتبر باطلا اذا كان تصويته بشأنه قد أثر في اتخاذه .
ثالثا – مدة العضوية في مجلس الادارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
المادة 107
أولا – إذا اعتذر المساهم المنتخب عن قبول عضوية مجلس الادارة وجب عليه اشعار المجلس بذلك خلال سبعة أيام من تاريخ انتخابه ان كان حاضرا جلسة الانتخاب، ومن تاريخ تبليغه به ان كان غائبا
ثانيا – إذا أستقال عضو مجلس الادارة وجب أن تكون استقالته تحريرية، ولا تعتبر نافذة الإ من تاريخ قبولها من المجلس.
المادة 108
أولا – إذا أصبح مقعد أحد أعضاء مجلس الادارة الذي يمثل قطاع الدولة شاغراً، يوجه المجلس الدعوة لأحد أعضائه الاحتياطيين لكي يشغل هذا المقعد ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة كأحد أعضائه. ويراعي المجلس في توجيه الدعوة ترتيب أسم العضو الاحتياطي في لائحة أسماء الأعضاء الاحتياطيين لكل قطاع.
ثانيا – إذا حصل شاغر في عضوية تمثل القطاع الخاص في مجلس الادارة، يدعو رئيس المجلس العضو الاحتياط الحائز على أكثرية الأصوات، وإذا كان لأكثر من عضو أصوات متساوية ، يختار الرئيس أحدهم.
ثالثا – إذا حصل أكثر من شاغر في عضوية تمثل القطاع الخاص في مجلس الادارة ولم يكن عدد الاعضاء الاحتياط كافيا لملء هذه الشواغر، يدعو رئيس المجلس الهيئة العامة لانتخاب اعضاء اصليين لاكمال النقص في عضوية المجلس بعد ادخال الاحتياط، وانتخاب اعضاء احتياط بدلهم خلال ستين يوما من حصول الشاغر .
رابعا – إذا فقد مجلس الادارة في الشركة المساهمة الخاصة نصف عدد اعضائه في وقت واحد اعتبر منحلا ووجب عليه دعوة الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ الفقدان لانتخاب مجلس جديد .
المادة 109
إذا غاب عضو من أعضاء مجلس الادارة عن حضور الاجتماع تتبع الاجراءات المبينة في البندين أولا وثانيا من المادة 108 من هذا القانون بحسب الأحوال ويحل العضو الاحتياط محل العضو الأصلي مدة غيابه .
المادة 110
أولا – لا يجوز للشخص أن يكون عضوا في مجالس ادارة اكثر من 6 ست شركات في نفس الوقت، ومع ذلك، باستطاعته في نفس الوقت أن يتولى رئاسة مجلس إدارة شركة واحدة أو شركتين.
ثانيا – لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الادارة أن يكون رئيسا أو عضوا في مجلس إدارة شركة أخرى تمارس نشاطا مماثلا الا إذا حصل على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للشركة التي يتولى رئاسة أو عضوية مجلس ادارتها.
المادة 111
يجتمع مجلس الادارة خلال سبعة ايام من تاريخ تكوينه ، وينتخب بالاقتراع السري من بين اعضائه رئيسا له ونائبا للرئيس يحل محله عند غيابه لمدة سنة قابلة للتجديد.
المادة 112
اولا – يجتمع مجلس الادارة مرة كل شهرين في الاقل بدعوة من رئيسه، او بناء على طلب اي من اعضائه الاخرين .
ثانيا – تعقد اجتماعات المجلس في مركز ادارة الشركة او اي مكان اخر داخل العراق يختاره الرئيس اذا تعذر عقد الاجتماع في مركز ادارتها.
واجبات مجلس الادارة في الشركة المساهمة أو المدير المفوض في الشركات الاخرى
نظمتها المادة 126 من قانون الشركات حيث نصت ( يعد مجلس الادارة في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركات الاخرى خلال الشهر الاول من كل سنة قائمة تتضمن البيانات الاتية :
أولاً – اسم الشركة وعنوان مركز ادارتها وفروعها ان وجدت
ثانياً – مقدار راس المال وبيان الاسهم او الحصص التي يتكون منها
ثالثاً – الاقساط المدفوعة من قيمة الاسهم في الشركة المساهمة، وما سدد منها خلال السنة، وتلك التي لم تسدد رغم استحقاقتها.
رابعاً- مجموع الاسهم التي لم يعد لاصحابها حق الاحتفاظ بها.
خامساً- اسماء وجنسيات ومهن وعناوين وعدد اسهم او حصص كل من :
1- أعضاء الشركة , والأعضاء الذين اكتسبوا العضوية او أنتهت عضويتهم في الشركة من تاريخ اخر قائمة سنوية أو من تاريخ تسجيل الشركة عند اعداد القائمة السنوية الاولى
2- رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركات الاخرى.
اختصاصات مجلس الإدارة
نصت عليها المادة 117/ شركات
يتولى مجلس الادارة المهام الادارية والمالية والتخطيطية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاط لشركة عدا ما كان منها داخلا في اختصاصات الهيئة العامة وبوجه خاص تكون له الاختصاصات الاتية .
اولا – تعيين المدير المفوض وتحديد اجوره ومكافاته واختصاصاته وصلاحياته والاشراف على اعمال وتوجيهه واعفاؤه .
ثانيا تنفيذ قرارات الهيئة العامة ومتابعة تنفيذها
ثالثا – وضع الحسابات الختامية للسنة السابقة خلال الاشهر الستة الاولى من كل سنة واعداد تقرير شامل بشانها وبنتائج تنفيذ الخطة السنوية وتقديمها الى الهيئة العامة لمناقشتها والمصادقة عليها على ان تتضمن ما ياتي:
1- الميزانية العامة
2- كشف حساب الارباح والخسائر
3- اية بيانات اخرى تقررها الجهات المختصة
رابعا – مناقشة واقرار خطة سنوية عن نشاط الشركة للسنة القادمة يتوجب على المدير المفوض اعدادها خلال الاشهر الستة الاخيرة من السنة في ضوء هدف الشركة، وتتضمن الخطة تقريرا كاملا عن نشاط الشركة ومشروع للموازنة يبين ما يلي:
1- النقدية
2- المبيعات
3- المشتريات
4- القوى العاملة
5- النفقات الراسمالية
6- الانتاج
خامسا – متابعة تنفيذ الخطة وتقديم تقارير دورية الى مراقب الحسابات وتقرير سنوي الى الهيئة العامة عن نتائج تنفيذ الخطة
سادسا – اعداد الدراسات والاحصائيات بهدف تطوير نشاط الشركة
سابعا – اتخاذ القرارات الخاصة بالاقتراض والرهن والكفالة
ثامنا – ينشئ مجلس الادارة لجنتين من اعضاءه لتقديم التوصيات بخصوص:
أ – اختيار مدققين ماليين مستقلين من غير العاملين في الشركة لجنة الرقابة والتدقيق المالي
ب – تحديد طبيعة وكمية الاتعاب المدفوعة لاعضاء مجلس الادارة وللمدير المفوض لجنة الأجور. يجب أن لا يكون اي من اعضاء هاتين اللجنتين موظفا رسميا او مساهما في الشركة تتجاوز قيمة اسهمه فيها 10% عشرة بالمائة من اسهم الشركة.
ويجب ان لا يكون مرتبطا باي منهم بصلة القرابة المباشرة او عن طريق ا لزواج او عن خلال مصلحة شخصية او اقتصادية لدرجة قد تؤدي الى التاثير على حياد قراراته. ويعلن عن اي تصرف او اجراء يتخذ يخالف اي من توصيات احد اللجنتين واسبابه في اجتماع الجمعية العمومية ويسجل في محضر الاجتماع. تتحمل لجنة المراقبة والتدقيق المالي مسؤولية ضمان دقة عمليات التدقيق المالي وامكانية الاعتماد عليها وتعقد اجتماعات مغلقة مع المدققين الماليين المستقلين لتحقيق ذلك.
وتضمن الاحتفاظ خلال العام بسجل عن جميع المعاملات المالية ذات الصلة يتماشى مع المعايير الدولية المتعارف عليها للمحاسبة من اجل مناقشتها مع المدققين الماليين المستقلين.
تنفيذ قرارات مجلس الادارة
نصت عليها المادة 118/ شركات
أولا – كل قرار يصدر عن مجلس الادارة يوقعه رئيسه، ويختم بختم الشركة
ثانيا – تنفذ قرارات مجلس الادارة عند صدورها طبقا لاحكام القانون
ثالثا – لأغلبية اعضاء مجلس الادارة المساهمة المختلطة الإعتراض لدى مجلس الوزراء على أي من الإجراءات والتوجيهات التي لا تنسجم مع أحكام القانون
رابعا – يكون رئيس مجلس الادارة مسؤولا عن متابعة تنفيذ قرارات المجلس
مسؤولية رئيس و أعضاء مجلس الادارة
نصت عليها المادتين 119 و 120 / الشركات
المادة 119
أولا : لا يسمح لرئيس مجلس ادارة الشركة او لأي عضو من أعضاء المجلس، بالإنتفاع من أي مصالح له، مباشرة كانت او غير مباشرة، في صفقات او عقود تبرم مع الشركة، الا بعد الحصول على اذن بذلك من الجمعية العمومية يعتمد على قيامه بالكشف عن طبيعة هذه المصالح ومداها، ويعتبر رئيس مجلس ادارة الشركة أو عضو مجلس إدارتها مسؤولا امام الشركة عن أي ضرر يصيب الشركة بسبب خرق هذه المادة. ولا يعفي الإمتثال لأحكام هذه المادة من المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة ثالثا من المادة 4 .
ثانيا : لا يسمح لرئيس مجلس ادارة الشركة أو لأحد أعضاء المجلس الإدلاء بصوته أو المشاركة في أمر ما تكون له فيه مصلحة مباشرة او غير مباشرة من دون الكشف عن ذلك والتصريح بطبيعة ومدى هذه المصلحة للأعضاء الاخرين غير المستفيدين، والحصول على موافقة أغلبيتهم. وفي كلا الحالتين، على اي حال , تسجل تفاصيل الموضوع في محاضر إجتماعات مجلس الادارة، وتتاح للجمعية العمومية وللمراقبين والمدققين الماليين المستقلين المسؤولين عن مراجعة وتدقيق حسابات الشركة.
المادة 120
على رئيس وأعضاء مجلس الادارة أن يبذلوا من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذلونه في تدبير مصالحهم الخاصة وادارتها ادارة سليمة وقانونية على أن لا ينزلوا في ذلك عن عناية الشخص المعتاد من أمثالهم، وهم مسؤولون أمام الهيئة العامة عن أي عمل يقومون به بصفتهم هذه .
مهام المدير المفوض
فقد نصت عليها المادة 123 و المادة 124 / شركات
المادة 123
أولا – يتولى المدير المفوض جميع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها ضمن الاختصاصات والصلاحيات المحددة له من الجهة التي عينته ووفق توجيهاتها.
ثانيا – مع مراعاة أحكام البند أولا من هذه المادة، يكون للمدير المفوض في الشركة المحدودة والتضامنية والمشروع الفردي اختصاصات مجلس الادارة نفسها في الشركة المساهمة المنصوص عليها في البنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة 117 من هذا القانون .
المادة 124
يخضع المدير المفوض في ممارسته لاختصاصاته وصلاحياته الى أحكام المادتين 119 و120 من هذا القانون. وبالإضافة الى ذلك، يتم الكشف كتابياً عن أعلى خمس أجور ورواتب تدفعها الشركة لموظفيها، وتتاح هذه المعلومات لأعضاء الجمعية العمومية للإطلاع عليها.
الخاتمة:
تسعى ثقافة الحوكمة إلى تحقيق الاستثمار الأمثل والأكثر رشادة لقدرات الشركات ومواردها من خلال تهيئة بيئة عمل قائمة على المسؤولية والمتابعة والانضباط، مع الالتزام بمبادئ الشفافية والوضوح في تحديد غايات الشركة وخططها التجارية الإستراتيجية، وتوضيح حقوق كل طرف من أطرافها وواجباته، إضافةً إلى تنظيم علاقتها بالموردين والممولين والعملاء والجهات الرقابية والأنشطة التي تمارسها.