يُعدّ القانون الوسيلة الأساسية التي تنظّم حياة المجتمع وتضمن حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، فالقوانين لا تُشرّع فقط لتنظيم العلاقات بين الناس، بل تهدف أيضاً إلى حماية الإنسان وممتلكاته ومنع الاعتداء على حقوقه، من خلال وضع قواعد واضحة وعقوبات رادعة لكل من يخالفها. أولاً: حماية الحق في الحياة وسلامة الإنسان حرص المشرّع العراقي على حماية حياة الإنسان وسلامته الجسدية، واعتبر الاعتداء عليها من أخطر الجرائم، فقد نصت المادة (405) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على معاقبة من يرتكب جريمة القتل العمد بالسجن المؤبد أو المؤقت. كما يعاقب القانون على الاعتداءات التي تقع على سلامة الجسد مثل الضرب أو الإيذاء، وذلك لحماية الإنسان من أي اعتداء جسدي قد يتعرض له. ثانياً: حماية الأموال والممتلكات يحمي القانون أيضاً أموال الأفراد وممتلكاتهم من الاعتداء، فقد نصت المادة (439) من قانون العقوبات العراقي على معاقبة من يرتكب جريمة السرقة، باعتبارها اعتداءً على ملكية الغير. كما يجرّم القانون أفعال الاحتيال وخيانة الأمانة وغيرها من الجرائم التي تمس الحقوق المالية للأفراد. ثالثاً: حماية الحقوق المدنية والمعاملات بين الأفراد نظّم القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 العلاقات المالية والتعاقدية بين الأفراد، وأقرّ مبدأ احترام الالتزامات التعاقدية. وقد نصت المادة (7) من القانون المدني على أن استعمال الحق يجب أن يكون في حدود ما شرع له، وإلا عُدّ تعسفاً في استعمال الحق، ويهدف هذا النص إلى منع الإضرار بالغير تحت ستار استعمال الحق. رابعاً: حماية الأسرة والحقوق الاجتماعية أولى المشرّع العراقي اهتماماً خاصاً بالأسرة، من خلال قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الذي ينظم مسائل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة. …
أولاً:- ميراث الزوج يرث الزوج إما النصف عند عدم وجود فرع وارث للزوجة (أبناء) أو الربع اذا كان للزوجة فرع وارث سواء كان هذا الفرع الوارث منه أو من غيره( كأن يكون للزوجة ذرية من زوج لها قبل زوجها الاخير) لقوله تعالى ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ …







