يقصد بالعذر القانوني والذي نصت علية المادة ۱۲۸ من قانون العقوبات : هو الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة يمنحه المشرع لمن يقوم بارتكاب فعل أو امتناع عن فعل يحرمه القانون. والعذر تختلف بواعثه فقد يكون شريفاً كمن يغسل العار عن شرفه ( كمن يقتل شقيقته التي ارتكبت جريمة مخلة بالشرف) وقد يكون الباعث وطنياً كما يقدم الجاني على قتل جاسوس أو مخرب أو عميل . وقد يكون الباعث لغرض إعانة العدالة في مرحلة التحقيق كالإخبار الذي يقع عن جرائم معينة قبل التخفيف فيها أو بعده أو قبل الفصل بالدعوى. أما الظروف القضائية فقد تكون مشددة أو مخففة وعلى النحو التالي : وردت في المادة ۱۳۲ من قانون العقوبات للمحكمة اذا وجدت في جريمة جنائية أو جنحة ظروفاً قضائية مخففة أن تقرر تخفيف العقوبة في الحدود التي رسمها القانون مثال ( يعد ظرفا قضائياً مخففاً إجهاض المرأة نفسها إنقاء العار اذا كانت قد حملت سفاحا وكذلك الأمر لمن اجهضها من اقربائها إلى الدرجة الثانية وان هذه الظروف عند الاستدلال بها من القضاء تؤدي إلى تخفيف العقوبة عن المحكوم). . وقد تكون هذه الظروف مشددة، فالمادة (١٣٥) من قانون العقوبات عدت ظرفا مشددا ارتكاب الجاني للجريمة بباعث دنيء أو انتهاز فرصة ضعف ادراك المجنى عليه أو عجزه عن المقاومة أو استعمال طرق وحشية في القتل أو التمثيل بالمجنى عليه أو استغلال الجاني صفته موظفاً أو اساءته لاستعمال سلطنه (م ٤١٨ / ٣) من قانون العقوبات. اما من ناحية الصلح الواقع بين المشتكي والمتهم فهذه الظروف غير منصوص عليها قانوناً وإنما تقررها المحكمة من تلقاء نفسها . كذلك _ كبر السن الروابط …
أولاً:- ميراث الزوج يرث الزوج إما النصف عند عدم وجود فرع وارث للزوجة (أبناء) أو الربع اذا كان للزوجة فرع وارث سواء كان هذا الفرع الوارث منه أو من غيره( كأن يكون للزوجة ذرية من زوج لها قبل زوجها الاخير) لقوله تعالى ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ …








